____________________
أقول ما ذكره - ره - يتم فيما إذا كان كل من المتداعيين في بلد ورجع إلى حاكم ذلك البلد فحكم له من باب الحكم على الغائب، وأما إذا كانا في بلد واحد فحيث إن المفروض بنائهما على الترافع وأن اختلافهما إنما هو في المرجع، فمع سبق أحدهما إلى حاكم من دون رضى الآخر ليس له الحكم مع عدم حضور خصمه من باب الحكم على الغائب إذ ليس هذا مورد الحكم على الغائب حتى إذا أمر باحضاره ولم يحضر إذ اللازم حضوره للترافع ولا دليل على لزوم حضوره عند هذا الحاكم وإن أمر باحضاره، وسيأتي زيادة توضيح لذلك.
المقام الثاني فيما لو كان أحدهما أعلم ففيه قولان، ذهب إلى كل منهما جماعة، وربما يدعى أشهرية تقديم الأعلم، وفي ملحقات العروة: والظاهر أن مرادهم الأعلم في البلد أو ما يقرب منه لا الأعلم مطلقا ولا يبعد قوة هذا القول، انتهى.
واستدل لتعين الأعلم: بأن ما دل على الرجوع إلى المجتهد في القضاء لوروده في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور لا اطلاق له.
وبأنه لو سلم اطلاقه يقيد بما دل على الرجوع إلى المرجحات عند اختلاف الحاكمين كالمقبولة (1).
وبأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى نوعا، فبالاتباع أحرى، فإن أقوال المجتهدين كالأدلة للمقلدين.
وبأنه مقتضى مذهبنا ومبناه قبح ترجيح المفضول على الأفضل.
وبما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر وأعماله، يقول فيه: " واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك
المقام الثاني فيما لو كان أحدهما أعلم ففيه قولان، ذهب إلى كل منهما جماعة، وربما يدعى أشهرية تقديم الأعلم، وفي ملحقات العروة: والظاهر أن مرادهم الأعلم في البلد أو ما يقرب منه لا الأعلم مطلقا ولا يبعد قوة هذا القول، انتهى.
واستدل لتعين الأعلم: بأن ما دل على الرجوع إلى المجتهد في القضاء لوروده في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور لا اطلاق له.
وبأنه لو سلم اطلاقه يقيد بما دل على الرجوع إلى المرجحات عند اختلاف الحاكمين كالمقبولة (1).
وبأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى نوعا، فبالاتباع أحرى، فإن أقوال المجتهدين كالأدلة للمقلدين.
وبأنه مقتضى مذهبنا ومبناه قبح ترجيح المفضول على الأفضل.
وبما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر وأعماله، يقول فيه: " واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك