____________________
في نفسك مما لا تضيق به الأمور " (1).
وفي الجميع نظر أما الأول: فلأن النصوص الدالة على الرجوع إلى المجتهد كما تكون في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور كذلك تكون في مقام بيان الرجوع إلى المجتهدين، كيف وجملة منها متضمنة للمرجحات عند التعارض.
وأما الثاني: فلأن المقبولة المتضمنة للترجيح بالأفقهية إنما هي في صورة الحكم على الخلاف وهذا غير اعتبارها بمجرد الاختلاف بل مطلقا، فكما أن سائر المرجحات المذكورة فيها موافقة الكتاب وغيرها مختصة بتلك الصورة كذلك هذا المرجح، بل صدر المقبولة يدل على عدم اعتبارها في غير مورد الحكم بالخلاف فإنها مفصلة ذكر صدرها في الوسائل في الباب 11، من أبواب صفات القاصي، وذيلها الذي هو مورد الاستدلال في الباب 9 من تلك الأبواب، مع أن موردها الشبهة الحكمية وفصل الخصومة فيها إما بالفتوى أو بنقل الرواية، وعلى أي حال فاعتبار الأفقهية في هذا المقام غير اعتبارها في مقام الحكم والقضاء مطلقا حتى فيما إذا كانت الشبهة موضوعية.
وأما الثالث: فلمنع أقوائية الظن الحاصل من قول الأعلم سيما في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية فيما إذا كان حكم غير الأعلم مطابقا لحكم الأعلم ممن قد مات، إذ قد يتمكن غير الأعلم من الأسباب ما لا يتمكن منه الأعلم، مع أن تمام ملاك حجية حكم المجتهد ليس هو الظن كي يكون الظن الأقوى أحرى بالاتباع وإلا لزم العمل بالظن الحاصل من أسباب أخرى إن كان أقوى وهو باطل قطعا، ولا الظن الحاصل من حكم المجتهد وإلا لزم عدم لزوم العمل به إذا لم يحصل الظن من قوله، بل من الجائز كون تمام الملاك للرجوع إلى العالم كونه عارفا بالأحكام ولا فرق بين
وفي الجميع نظر أما الأول: فلأن النصوص الدالة على الرجوع إلى المجتهد كما تكون في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور كذلك تكون في مقام بيان الرجوع إلى المجتهدين، كيف وجملة منها متضمنة للمرجحات عند التعارض.
وأما الثاني: فلأن المقبولة المتضمنة للترجيح بالأفقهية إنما هي في صورة الحكم على الخلاف وهذا غير اعتبارها بمجرد الاختلاف بل مطلقا، فكما أن سائر المرجحات المذكورة فيها موافقة الكتاب وغيرها مختصة بتلك الصورة كذلك هذا المرجح، بل صدر المقبولة يدل على عدم اعتبارها في غير مورد الحكم بالخلاف فإنها مفصلة ذكر صدرها في الوسائل في الباب 11، من أبواب صفات القاصي، وذيلها الذي هو مورد الاستدلال في الباب 9 من تلك الأبواب، مع أن موردها الشبهة الحكمية وفصل الخصومة فيها إما بالفتوى أو بنقل الرواية، وعلى أي حال فاعتبار الأفقهية في هذا المقام غير اعتبارها في مقام الحكم والقضاء مطلقا حتى فيما إذا كانت الشبهة موضوعية.
وأما الثالث: فلمنع أقوائية الظن الحاصل من قول الأعلم سيما في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية فيما إذا كان حكم غير الأعلم مطابقا لحكم الأعلم ممن قد مات، إذ قد يتمكن غير الأعلم من الأسباب ما لا يتمكن منه الأعلم، مع أن تمام ملاك حجية حكم المجتهد ليس هو الظن كي يكون الظن الأقوى أحرى بالاتباع وإلا لزم العمل بالظن الحاصل من أسباب أخرى إن كان أقوى وهو باطل قطعا، ولا الظن الحاصل من حكم المجتهد وإلا لزم عدم لزوم العمل به إذا لم يحصل الظن من قوله، بل من الجائز كون تمام الملاك للرجوع إلى العالم كونه عارفا بالأحكام ولا فرق بين