____________________
الحديث (1).
وما كتبه أمير المؤمنين - عليه السلام - في عهد طويل إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر وأعمالها يقول فيه: " واعلم أن الرعية طبقات " - إلى أن يذكر القضاة وصفاتهم وما يعتبر فيهم ثم قال -: " وأكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره " (2).
ويؤيده خبر الدعائم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: " لا بد من قاض ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال " (3).
واستدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال إما مطلقا أو في ما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر: بحسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال - عليه السلام -: " ذلك السحت " (4).
ولكن الظاهر منه أو منصرفه هو القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر، وإن أبيت عن ذلك فهو محمول على ذلك بعد الجمع بينه وبين ما تقدم من ما دل على جواز الارتزاق.
واختار بعض عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه معللا بوجوب القضاء عليه فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات.
وفيه: ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة، مع أنه لا مانع من أخذ
وما كتبه أمير المؤمنين - عليه السلام - في عهد طويل إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر وأعمالها يقول فيه: " واعلم أن الرعية طبقات " - إلى أن يذكر القضاة وصفاتهم وما يعتبر فيهم ثم قال -: " وأكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره " (2).
ويؤيده خبر الدعائم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: " لا بد من قاض ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال " (3).
واستدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال إما مطلقا أو في ما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر: بحسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال - عليه السلام -: " ذلك السحت " (4).
ولكن الظاهر منه أو منصرفه هو القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر، وإن أبيت عن ذلك فهو محمول على ذلك بعد الجمع بينه وبين ما تقدم من ما دل على جواز الارتزاق.
واختار بعض عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه معللا بوجوب القضاء عليه فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات.
وفيه: ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة، مع أنه لا مانع من أخذ