____________________
الحكم بالباطل وقد مر الكلام فيه في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح مفصلا فلا تشمل ما يبذل بإزاء الحكم بالحق.
فإن قيل: إن ظاهر الخبر بقرينة اطلاق قوله: " رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه " إرادة مطلق ما يبذل لبذل الفقه.
قلنا: إنه على فرض ثبوت كون الرشوة ما يدفع بإزاء الحكم بالباطل لا يكون تلك الجملة قرينة لإرادة الأعم منها بل المستفاد من الخبر حينئذ أن الملعون هو الصنف الخاص من الرجل الذي احتاج الناس إليه لتفقهه، أضف إلى ذلك كله ضعف الخبر في نفسه لجهالة يوسف وبعض آخر من رجال السند.
وأما الثاني ومثله الرابع: فلأن منصرفه أو ظاهره ولو بملاحظة العهد القضاة المنصوبون من قبل السلطان الجائر.
وأما الثالث: فلأن الظاهر من الحسن هو ما يؤخذ من السلطان من بيت المال أو من جوائزه وحيث إنه ستعرف جواز الارتزاق من بيت المال إذا كان القاضي جامعا للشرائط فيتعين حمله على ما إذا كان في نفسه غير قابل لذلك وحرمة أخذه الرزق حينئذ واضحة كما سيأتي وهي غير مربوطة بما نحن فيه.
واستدل للقول بالجواز مطلقا: بخبر ابن حمران قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " من استأكل بعلمه افتقر "، قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والاكرام؟ فقال - عليه السلام -: " ليس أولئك بمستأكلين إنما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا " (1)، فإن الظاهر منه حصر الاستيكال المذموم بما إذا كان بأخذ
فإن قيل: إن ظاهر الخبر بقرينة اطلاق قوله: " رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه " إرادة مطلق ما يبذل لبذل الفقه.
قلنا: إنه على فرض ثبوت كون الرشوة ما يدفع بإزاء الحكم بالباطل لا يكون تلك الجملة قرينة لإرادة الأعم منها بل المستفاد من الخبر حينئذ أن الملعون هو الصنف الخاص من الرجل الذي احتاج الناس إليه لتفقهه، أضف إلى ذلك كله ضعف الخبر في نفسه لجهالة يوسف وبعض آخر من رجال السند.
وأما الثاني ومثله الرابع: فلأن منصرفه أو ظاهره ولو بملاحظة العهد القضاة المنصوبون من قبل السلطان الجائر.
وأما الثالث: فلأن الظاهر من الحسن هو ما يؤخذ من السلطان من بيت المال أو من جوائزه وحيث إنه ستعرف جواز الارتزاق من بيت المال إذا كان القاضي جامعا للشرائط فيتعين حمله على ما إذا كان في نفسه غير قابل لذلك وحرمة أخذه الرزق حينئذ واضحة كما سيأتي وهي غير مربوطة بما نحن فيه.
واستدل للقول بالجواز مطلقا: بخبر ابن حمران قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " من استأكل بعلمه افتقر "، قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والاكرام؟ فقال - عليه السلام -: " ليس أولئك بمستأكلين إنما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا " (1)، فإن الظاهر منه حصر الاستيكال المذموم بما إذا كان بأخذ