____________________
المورد ولا يدل على حصر الحرام به.
وثانيا: أنه لا يكون مختصا بقضاة الجور بل هو إما مختص بقضاة العدل، أو مطلق يحمل عليهم بقرينة المقبولة المختصة بقضاة الجور، فالأظهر حرمة المأخوذ وإن كان الآخذ محقا من غير فرق بين العين والدين.
نعم، المقبولة مختصة بقضاة الجور فيختص ذلك بهم وفي غيرهم يرجع إلى ما يقتضيه القواعد وهو عدم حرمة التصرف إذا علم أنه محق، غاية الأمر أنه إن كان حقه دينا لا بد وأن يكون المورد من موارد جواز التقاص إن لم يعط الخصم ذلك برضاه وإلا فلا اشكال فيه أيضا، ثم إنه فيما يأخذه بحكم قاضي الجور إن أذن الحاكم الشرعي في جواز التصرف يجوز له ذلك.
وقد استثني من عدم جواز التصرف وإن كان محقا، مورد وهو ما إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عند قاضي الجور إما لعدم رضى الطرف الآخر إلا بالترافع إليه أو لعدم وجود الحاكم الشرعي أو نحو ذلك، قالوا: كما عن جماعة أنه يجوز الترافع إليه ويحل ما يأخذه.
ونسب إلى الأكثر المنع، واستدل له باطلاق النصوص وبأنه إعانة على الإثم، وبأن الترافع إليه أمر منكر وهو حرام.
وفي كل نظر، لأن جميع هذه الأدلة محكومة بحديث (1) نفي الضرر، أضف إليه أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم لا سيما في هذا المقام، كما مر الكلام فيه مفصلا في المكاسب المحرمة، ولا يبعد دعوى اختصاص المقبولة التي هي المدرك لحرمة
وثانيا: أنه لا يكون مختصا بقضاة الجور بل هو إما مختص بقضاة العدل، أو مطلق يحمل عليهم بقرينة المقبولة المختصة بقضاة الجور، فالأظهر حرمة المأخوذ وإن كان الآخذ محقا من غير فرق بين العين والدين.
نعم، المقبولة مختصة بقضاة الجور فيختص ذلك بهم وفي غيرهم يرجع إلى ما يقتضيه القواعد وهو عدم حرمة التصرف إذا علم أنه محق، غاية الأمر أنه إن كان حقه دينا لا بد وأن يكون المورد من موارد جواز التقاص إن لم يعط الخصم ذلك برضاه وإلا فلا اشكال فيه أيضا، ثم إنه فيما يأخذه بحكم قاضي الجور إن أذن الحاكم الشرعي في جواز التصرف يجوز له ذلك.
وقد استثني من عدم جواز التصرف وإن كان محقا، مورد وهو ما إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عند قاضي الجور إما لعدم رضى الطرف الآخر إلا بالترافع إليه أو لعدم وجود الحاكم الشرعي أو نحو ذلك، قالوا: كما عن جماعة أنه يجوز الترافع إليه ويحل ما يأخذه.
ونسب إلى الأكثر المنع، واستدل له باطلاق النصوص وبأنه إعانة على الإثم، وبأن الترافع إليه أمر منكر وهو حرام.
وفي كل نظر، لأن جميع هذه الأدلة محكومة بحديث (1) نفي الضرر، أضف إليه أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم لا سيما في هذا المقام، كما مر الكلام فيه مفصلا في المكاسب المحرمة، ولا يبعد دعوى اختصاص المقبولة التي هي المدرك لحرمة