____________________
ذهب إلى كل منهما جماعة وفرعوا على ذلك فروعا، ولكن حيث إنه لا دليل على شئ منهما يمكن الاستناد إليه فالأظهر أنها أمر مستقل كما أفاده جمع من المحققين، ففي تلكم الفروع لا بد من الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد.
ومنها: إنه بعد ما ظهر مما أسلفناه من أنه بعد رد اليمين إن حلف ثبت الحق (فإن نكل بطلت دعواه) وقع الكلام في أنه، هل تبطل في ذلك المجلس خاصة فيسمع دعواه في مجلس آخر وله مطالبة الخصم بعد ذلك بل ومقاصته كما عن المبسوط وموضع من القواعد؟ أم تبطل دعواه مطلقا كما عليه أكثر من تقدم وعامة من تأخر؟ ظاهر الأخبار المتقدمة هو الثاني.
ولا فرق في سقوطها بين ما إذا أقام بعده بينة أم لم يقم لا طلاق الأخبار المتقدمة.
وعن التحرير والشهيدين وغيرهم سماع دعواه إذا أتى بينة.
واستدلوا له بأن معنى قولهم - عليهم السلام - في الأخبار المتقدمة: ولا بينة له أوليس له بينة وما شاكل، انتفائها في نفس الأمر وانحصار الحجة المثبتة لحقه في اليمين وبانصراف اطلاق الأخبار إلى صورة عدم البينة.
ولكن في موثق جميل المتقدم وإن لم يقم البينة... الخ، وهو شامل لجميع صور عدم إقامة البينة سواء كان لعدمها أو عدم تذكرها أو عدم إرادتها أو غير ذلك، وقريب منه ما في خبر أبي العباس ومرسل أبان، وأما الانصراف فممنوع، فالأظهر عدم السماع.
نعم الظاهر أنه لو كان ذلك من أول ما رد عليه ولم يحلف بنحو الاستمهال حتى ينظر في الحساب أو يسأل الشركاء أو كان لأجل توقع حضور البينة لم يبطل حقه كما عن المسالك وغيرها، لأنه لا يصدق حينئذ أنه لم يحلف لأن الظاهر منه البناء على عدم الحلف مع عدم ادعاء البينة ومع ارتفاع أحد القيدين لا يصدق ذلك. مع أنه في طائفة
ومنها: إنه بعد ما ظهر مما أسلفناه من أنه بعد رد اليمين إن حلف ثبت الحق (فإن نكل بطلت دعواه) وقع الكلام في أنه، هل تبطل في ذلك المجلس خاصة فيسمع دعواه في مجلس آخر وله مطالبة الخصم بعد ذلك بل ومقاصته كما عن المبسوط وموضع من القواعد؟ أم تبطل دعواه مطلقا كما عليه أكثر من تقدم وعامة من تأخر؟ ظاهر الأخبار المتقدمة هو الثاني.
ولا فرق في سقوطها بين ما إذا أقام بعده بينة أم لم يقم لا طلاق الأخبار المتقدمة.
وعن التحرير والشهيدين وغيرهم سماع دعواه إذا أتى بينة.
واستدلوا له بأن معنى قولهم - عليهم السلام - في الأخبار المتقدمة: ولا بينة له أوليس له بينة وما شاكل، انتفائها في نفس الأمر وانحصار الحجة المثبتة لحقه في اليمين وبانصراف اطلاق الأخبار إلى صورة عدم البينة.
ولكن في موثق جميل المتقدم وإن لم يقم البينة... الخ، وهو شامل لجميع صور عدم إقامة البينة سواء كان لعدمها أو عدم تذكرها أو عدم إرادتها أو غير ذلك، وقريب منه ما في خبر أبي العباس ومرسل أبان، وأما الانصراف فممنوع، فالأظهر عدم السماع.
نعم الظاهر أنه لو كان ذلك من أول ما رد عليه ولم يحلف بنحو الاستمهال حتى ينظر في الحساب أو يسأل الشركاء أو كان لأجل توقع حضور البينة لم يبطل حقه كما عن المسالك وغيرها، لأنه لا يصدق حينئذ أنه لم يحلف لأن الظاهر منه البناء على عدم الحلف مع عدم ادعاء البينة ومع ارتفاع أحد القيدين لا يصدق ذلك. مع أنه في طائفة