____________________
رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه بتقريب أنه يدل على أن لا يمين على المدعي مطلقا خرج عنه ما لو رد المدعى عليه.
وعليه ففي صورة النكول إما يلزم المدعى عليه بالحق أو المدعي بترك الدعوى أو يوقف الحكم، والأخيران باطلان بالاجماع فيبقى الأول وهو المطلوب. وربما يقال في تقريب الاستدلال أنه إذا نكل المدعى عليه فليس إلا يمين المدعي أو إلزام المدعى عليه إجماعا والأول باطل بعموم الرواية فيبقى الثاني وهو المطلوب.
وبما ذكرناه ظهر أنه يمكن الاستدلال للمطلوب بقوله - عليه السلام -: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
فتحصل مما ذكرناه أنه إن نكل المدعى عليه عن اليمين ثبت الحق بمجردة بلا احتياج إلى يمين المدعي.
والظاهر أنه إن رجع المنكر الناكل عن نكوله قبل حكم الحاكم فيلتفت إليه لعدم ثبوت الحق عليه بعد. فإن قيل: إنه قد وجب على الحاكم الحكم عليه فيستصحب. قلنا: مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية أنه لم يجب الحكم عليه إلا مشروطا بأن لا يحلف، أو يرد اليمين وإن كان ذلك بعده فلا يلتفت إليه لثبوت الحق عليه. وما دل على أن عليه اليمين إنما هو ما لم يثبت عليه الحق وإلا فلا يعتنى بالبينة ولا اليمين ولا غيرهما.
والمرجع في تحقق النكول وعدمه هو العرف وما عن السرائر من أنه يتحقق النكول بعرض الحاكم عليه اليمين ثلاث مرات مع سكوته في كل مرة لا دليل عليه.
وعلى القول الآخر لو رد الحاكم اليمين على المدعي (ف) إن حلف ثبت الحق على
وعليه ففي صورة النكول إما يلزم المدعى عليه بالحق أو المدعي بترك الدعوى أو يوقف الحكم، والأخيران باطلان بالاجماع فيبقى الأول وهو المطلوب. وربما يقال في تقريب الاستدلال أنه إذا نكل المدعى عليه فليس إلا يمين المدعي أو إلزام المدعى عليه إجماعا والأول باطل بعموم الرواية فيبقى الثاني وهو المطلوب.
وبما ذكرناه ظهر أنه يمكن الاستدلال للمطلوب بقوله - عليه السلام -: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
فتحصل مما ذكرناه أنه إن نكل المدعى عليه عن اليمين ثبت الحق بمجردة بلا احتياج إلى يمين المدعي.
والظاهر أنه إن رجع المنكر الناكل عن نكوله قبل حكم الحاكم فيلتفت إليه لعدم ثبوت الحق عليه بعد. فإن قيل: إنه قد وجب على الحاكم الحكم عليه فيستصحب. قلنا: مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية أنه لم يجب الحكم عليه إلا مشروطا بأن لا يحلف، أو يرد اليمين وإن كان ذلك بعده فلا يلتفت إليه لثبوت الحق عليه. وما دل على أن عليه اليمين إنما هو ما لم يثبت عليه الحق وإلا فلا يعتنى بالبينة ولا اليمين ولا غيرهما.
والمرجع في تحقق النكول وعدمه هو العرف وما عن السرائر من أنه يتحقق النكول بعرض الحاكم عليه اليمين ثلاث مرات مع سكوته في كل مرة لا دليل عليه.
وعلى القول الآخر لو رد الحاكم اليمين على المدعي (ف) إن حلف ثبت الحق على