____________________
كونه بصيغة المجهول فالمراد رد المنكر لا غيره من الحاكم أو غيره.
ويمكن أن يستدل للثاني مضافا إلى الأصل: بخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ - عليه السلام -: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال - عليه السلام -: " فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه فإن كان المطلوب عليه قد مات " - إلى أن قال -: " ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق " (1).
وفي كل من صدر الخبر وذيله دلالة على المطلوب. أما الصدر فقوله: " وإن لم يحلف فعليه " إذ الظاهر منه أن المنكر إن لم يحلف فعليه الحق وأما الذيل فقوله: " ولو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين " حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع.
وأورد على الاستدلال به: تارة بضعف السند، وأخرى بأن الجملة الأولى ليست في الفقيه. وبدلها فيه، وهو أن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، مع أنه يحتمل كون الضمير راجعا إلى المدعي، والمبتدأ المقدر الحلف أي فعلى المدعي الحلف وحينئذ فيدل على القول الآخر.
وأما الجملة الثانية فيمكن أن يكون يرد بصيغة المجهول ويكون المراد رد الحاكم ولا أقل من الاحتمال.
وثالثة بأن مقتضى اطلاقه ثبوت الحق عليه بعدم الحلف وإن رد اليمين ولا قائل به فلا بد من تقييده أما بالنكول عن الرد، أو بما إذا رده على المدعي وحلف. والأول ليس بأرجح من الثاني.
ويمكن أن يستدل للثاني مضافا إلى الأصل: بخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ - عليه السلام -: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال - عليه السلام -: " فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه فإن كان المطلوب عليه قد مات " - إلى أن قال -: " ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق " (1).
وفي كل من صدر الخبر وذيله دلالة على المطلوب. أما الصدر فقوله: " وإن لم يحلف فعليه " إذ الظاهر منه أن المنكر إن لم يحلف فعليه الحق وأما الذيل فقوله: " ولو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين " حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع.
وأورد على الاستدلال به: تارة بضعف السند، وأخرى بأن الجملة الأولى ليست في الفقيه. وبدلها فيه، وهو أن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، مع أنه يحتمل كون الضمير راجعا إلى المدعي، والمبتدأ المقدر الحلف أي فعلى المدعي الحلف وحينئذ فيدل على القول الآخر.
وأما الجملة الثانية فيمكن أن يكون يرد بصيغة المجهول ويكون المراد رد الحاكم ولا أقل من الاحتمال.
وثالثة بأن مقتضى اطلاقه ثبوت الحق عليه بعدم الحلف وإن رد اليمين ولا قائل به فلا بد من تقييده أما بالنكول عن الرد، أو بما إذا رده على المدعي وحلف. والأول ليس بأرجح من الثاني.