____________________
فقال: يا رب كيف أقضي في ما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وقال - عليه السلام -: هذا لمن لم تقم له بينة " (1).
وخبر منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل " (2).
والمروي عن تفسير الإمام - عليه السلام - عن آبائه عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي: ألك حجة؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ منه " الحديث (3) ونحوها غيرها.
وأيضا المستفاد من النصوص المتقدمة أنه لا تقبل البينة من المنكر وظاهر العلماء أيضا عدم قبولها منه ولكن السيد في ملحقات العروة قال: يمكن أن يقال بناء على عموم حجية البينة، بل الذي يقتضيه اطلاق الأخبار الدالة على أن الفاصل هو البينة واليمين أنه لا مانع من كفاية البينة للمنكر أيضا إذا شهدت بالنفي على وجه الجزم، انتهى.
الظاهر أن عموم حجية البينة لا دليل عليه سوى الاجماع والاستقراء، وفحوى ما دل على حجيتها في باب المرافعات من الأموال والدماء والفروج وغيرها، لما مر من أن قوله - عليه السلام - في موثق مسعدة: " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " (4)، لا يدل على حجية البينة المصطلحة كي يقال إن البينة جعلت غاية
وخبر منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل " (2).
والمروي عن تفسير الإمام - عليه السلام - عن آبائه عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي: ألك حجة؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ منه " الحديث (3) ونحوها غيرها.
وأيضا المستفاد من النصوص المتقدمة أنه لا تقبل البينة من المنكر وظاهر العلماء أيضا عدم قبولها منه ولكن السيد في ملحقات العروة قال: يمكن أن يقال بناء على عموم حجية البينة، بل الذي يقتضيه اطلاق الأخبار الدالة على أن الفاصل هو البينة واليمين أنه لا مانع من كفاية البينة للمنكر أيضا إذا شهدت بالنفي على وجه الجزم، انتهى.
الظاهر أن عموم حجية البينة لا دليل عليه سوى الاجماع والاستقراء، وفحوى ما دل على حجيتها في باب المرافعات من الأموال والدماء والفروج وغيرها، لما مر من أن قوله - عليه السلام - في موثق مسعدة: " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " (4)، لا يدل على حجية البينة المصطلحة كي يقال إن البينة جعلت غاية