____________________
وغسلها وأمره بشربه فامتنع فألزمه الدين " (1)، فإنه ظاهر في أنه لم يرد اليمين على المدعي سيما مع وجود لفظ فاء الظاهرة في ترتب الالزام على الامتناع.
وأورد عليه: تارة بأنه قضية في واقعة فلعله كان ذلك بعد حلف المدعي أو أنه لم يكن الرد عليه لخصوصية. وأخرى بأن المشهور لم يعملوا به. وثالثة بأن الجمهور نقلوا عن علي - عليه السلام - خلاف ذلك. ورابعة بلزوم التقدير وإلا لزم البناء على الالزام بالحق وإن رد اليمين.
ويرد الأول أولا: ما تقدم من ظهوره ولو بقرينة فاء في ترتب الالزام على الامتناع من دون واسطة شئ.
وثانيا: إن الإمام الصادق - عليه السلام - يروي القضية لبيان حكم الله تعالى ولا يحتمل دخل خصوصية من خصوصيات الواقعة في الحكم ولم يذكرها.
ويرد الثاني: إنا نعمل به مع أن الأصحاب قالوا إنه لا خصوصية للغسل والشرب. وعلى فرض كون ذلك من مصاديق الإشارة فهم قائلون به.
ويرد الثالث: عدم الاعتبار بنقل الجمهور.
وأما الرابع: فيرد بأن المثبت للحق هو النكول والامتناع عن الحلف إلا إذا رد اليمين والقيد يثبت بدليل آخر.
فالحق أنه يدل على المطلوب واحتمال الاختصاص بالأخرس يدفع بعدم القول بالفصل.
وربما يستدل ل له بخبر (2) أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: لو أن
وأورد عليه: تارة بأنه قضية في واقعة فلعله كان ذلك بعد حلف المدعي أو أنه لم يكن الرد عليه لخصوصية. وأخرى بأن المشهور لم يعملوا به. وثالثة بأن الجمهور نقلوا عن علي - عليه السلام - خلاف ذلك. ورابعة بلزوم التقدير وإلا لزم البناء على الالزام بالحق وإن رد اليمين.
ويرد الأول أولا: ما تقدم من ظهوره ولو بقرينة فاء في ترتب الالزام على الامتناع من دون واسطة شئ.
وثانيا: إن الإمام الصادق - عليه السلام - يروي القضية لبيان حكم الله تعالى ولا يحتمل دخل خصوصية من خصوصيات الواقعة في الحكم ولم يذكرها.
ويرد الثاني: إنا نعمل به مع أن الأصحاب قالوا إنه لا خصوصية للغسل والشرب. وعلى فرض كون ذلك من مصاديق الإشارة فهم قائلون به.
ويرد الثالث: عدم الاعتبار بنقل الجمهور.
وأما الرابع: فيرد بأن المثبت للحق هو النكول والامتناع عن الحلف إلا إذا رد اليمين والقيد يثبت بدليل آخر.
فالحق أنه يدل على المطلوب واحتمال الاختصاص بالأخرس يدفع بعدم القول بالفصل.
وربما يستدل ل له بخبر (2) أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: لو أن