الحكمة: منها عدم ما يصلح للبيان: الأعم من المتصل، والمنفصل، والفرض ان كلا منهما فيما نحن فيه يصلح بحد نفسه ان يكون بيانا على الآخر، ومعه لا ينعقد الاطلاق لشئ منهما، فاذن لا بد من الرجوع إلى أصل آخر - وهو في المقام استصحاب بقاء علاقة المالك بالأرض، وعدم انقطاعها عنها حتى بعد قيام غيره باحيائها -.
فالنتيجة في نهاية الشوط ان صحيحة سليمان بن خالد قد سقطت من جهة المعارضة عن الدلالة على هذا القول.
والجواب عن ذلك: ان المعارضة بينهما وإن كانت بالاطلاق، إلا أن الصحيح عدم الفرق في الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، بين أن تكون المعارضة بين الروايتين بالاطلاق، أو بالوضع.
فلنا دعويان:
الأولى: ان البيان المنفصل كما لا يمنع عن ظهور الكلام في مدلوله إذا كان مستندا إلى الوضع، كذلك لا يمنع عن ظهوره فيه إذا كان مستندا إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة.
الثانية: انه لا فرق في الرجوع إلى المرجحات لحل مشكلة التعارض بين أن تكون المعارضة بين الروايتين بالاطلاق، أو بالوضع.
أما الدعوى الأولى: فلا شبهة في أن البيان المتصل مانع عن انعقاد ظهور الكلام في معناه رأسا، من دون فرق بين ان يكون ظهوره مستندا إلى الوضع، أو إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة، كما أنه لا اشكال في أن البيان المنفصل لا يمنع عن الظهور الوضعي للكلام وإنما هو يمنع عن حجيته واعتباره.
وإنما الاشكال والكلام في أن البيان المنفصل هل يمنع عن انعقاد