وما كان بالظهور الوضعي هذا.
ولكن بما ان في المقام لا ترجيح لاحد الاطلاقين بالإضافة إلى الاطلاق الآخر كي يقدم عليه، فلا محالة يسقطان معا عن الاعتبار، فتكون النتيجة بالتالي تلك النتيجة المتقدمة، يعني - ان النتيجة على أساس كلا المسلكين في المسألة واحدة - وهي عدم إمكان العمل باطلاق الصحيحتين اما من ناحية سقوطهما موضوعا، أو من ناحية سقوطهما حكما واعتبارا، فاذن لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب المذكور.
وقد يشكل في ذلك: بأن افتراض المعارضة بينهما أي - بين صحيحة سليمان بن خالد، وصحيحة معاوية بن وهب - يقوم على أساس عدم تقييد إطلاق صحيحة سليمان، بصحيحة الكابلي المتقدمة.
وأما إذا افترضنا ان اطلاقها قد قيد بتلك الصحيحة باعتبار انها أخص منها موردا، لاختصاصها بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بعملية الاحياء، وعموم هذه الصحيحة ذلك، وما إذا كان قد ملكها بسبب أخر كشراء أو نحوه.
وبعد تقييد إطلاقها تنقلب النسبة بينها، وبين صحيحة معاوية ابن وهب من التباين إلى عموم وخصوص مطلق، حيث إن صحيحة سليمان بعد التقييد المزبور تصبح أخص من صحيحة معاوية موردا، لاختصاصها بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بسبب أخر غير عملية الاحياء.
وعلى ضوء ذلك: فلا بد من تقييد اطلاق صحيحة معاوية بصحيحة سليمان فتصبح النتيجة على النحو التالي: اختصاص صحيحة معاوية بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بعملية الاحياء فحسب، وخروج ما إذا كان ذلك بشراء أو ما شاكله عن تحتها.