يعني - ان حالها عندئذ حال صحيحة معاوية - باعتبار انهما معا طرف للمعارضة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
فالنتيجة. ان هذه الصحاح الثلاث قد سقطت عن الاعتبار من جهة المعارضة، بعد عدم الترجيح لأحد الطرفين على الطرف الآخر وعليه فلا موضوع للتقييد المزبور، وانقلاب النسبة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: قد ذكرنا ان منشأ ملكية الفرد للأرض ينتهي في نهاية المطاف إلى عملية الاحياء فلا يتصور لها منشأ آخر غيرها فجميع مناشئ الملك وأسبابه يقع في طولها.
ومن ناحية ثالثة: قد ذكرنا أيضا ان البيع أو نحوه، إنما يتكفل منح نفس علاقة المحيى لغيره فحسب دون غيرها.
وعليه فلو كان لصحيحة الكابلي ظهور في الاختصاص، فلا بد من رفع اليد عنه بهذه القرينة التي تحكم على هذا الظهور، فان ملكية الأرض، كما أن في مورد تلك الصحيحة مستندة إلى عملية الاحياء، كذلك في مورد صحيحة سليمان، غاية الأمر ان استنادها إليها تارة يكون بلا واسطة سبب آخر، وأخرى يكون بواسطته، ومن الطبيعي ان الواسطة لا تؤثر في شئ.
وأما ثانيا: فمع الإغماض عن ذلك ان الاشكال المزبور إنما يقوم على أساس نظرية إنقلاب النسبة، فإنه على ضوء هذه النظرية لا مناص لنا من الالتزام به.
إلا أن هذه النظرية غير تامة.
والنكتة في ذلك: ان ملاك - تقديم الخاص على العام - هو كونه أظهر دلالة من العام لدى العرف، وبهذا الاعتبار يصلح ان يكون قرينة على التصرف فيه. ومن الطبيعي ان هذا الملاك لا يتوفر