الظهور الاطلاقي؟ فيه قولان: الظاهر أنه لا يمنع عن ذلك.
والنكتة فيه: ان من مقدمات الحكمة التي توجب انعقاد هذا الظهور، وإن كان هو عدم البيان، إلا أن المراد منه لا بد ان يكون خصوص البيان المتصل، لوضوح ان المتكلم متى فرغ عن كلامه انعقد ظهوره في معناه، ولا يتوقف على أن لا ينصب بيانا في المستقبل، ضرورة ان عدم البيان المنفصل ليس مما له دخل في انعقاد ظهور الكلام في الاطلاق، فان ظهوره فيه إنما يتوقف على فراغ المتكلم منه، وعدم نصبه قرينة متصلة على الخلاف، رغم انه كان في مقام البيان، فإذا كان كذلك انعقد ظهوره في الاطلاق، والبيان المنفصل لا يمنع عنه أبدا، فان الشئ لا ينقلب عما هو عليه نعم هو يمنع عن حجيته واعتباره.
هذا إضافة إلى أن عدم البيان المنفصل لو كان جزأ من مقدمات الحكمة لم يمكن إثبات الاطلاق في شئ من الموارد، ولا نسد باب التمسك بالاطلاق، لفرض ان تمامية الاطلاق تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ولا يمكن تماميتها إلا باحراز جميع اجزائها:
منها عدم البيان المنفصل في الواقع، ومن الطبيعي ان إحراز هذا الجزء لا يمكن نوعا، ولا سيما في مطلقات الكتاب والسنة، فان باب احتمال وجود قرينة في الواقع على التقييد فيها ولو في المستقبل مفتوح، ولا يمكن لنا سد هذا الباب.
وأصالة عدم القرينة لا تجري، لعدم الدليل عليها، إلا فيما إذا كان هناك ظهور في مقام الاثبات يقتضي إفادة معنى، واحتمل ورود قرينة على خلافه، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بها، وإن كان مرجعه لبا إلى التمسك بأصالة الظهور الكاشفة نوعا عن