ثانوي كشراء أو نحوه، فعلى الأول تنقطع علاقته عنها نهائيا بعد خرابها، وعلى الثاني لا تنقطع.
نعم يمكن في ظروف استثنائية ان يملك الفرد رقبة الأرض - بدون انفاق عمل - بمنح الإمام (ع)، حيث إن له (ع) ولاية هذا التصرف إذا رأى فيه مصلحة، الا انه فرض نادر، ولا طريق لنا إلى احراز وقوعه في الخارج، فلا يمكن ان يكون القول بالتفصيل ناظرا إلى هذا الفرض.
على أنه خارج عن محل الكلام، فان محل الكلام انما هو في أن اختصاص الفرد بالأرض لا يمكن بمجرد الاستيلاء، والسيطرة عليها بدون انفاق اي عمل خارجا في سبيل استثمارها. واما تملكها بمنح من بيده الامر فلا مانع منه أصلا، ولا كلام فيه، فإنه نظير تملكها بمنح من يكون مالكا لها بملكية خاصة.
واما صحيحة معاوية بن وهب، فان الأرض في موردها لا تخلو من أن تكون داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع)، أو داخلة في نطاق ملكية غيره. وعلى كلا التقديرين لا تؤثر عملية الاحياء في علاقة المحيي بالأرض الا على مستوى الحق دون الملك.
ثم إن فرض تملك الفرد لرقبة الأرض - على ضوء ان عملية الاحياء لا توجب ملكيتها إذ كانت رقبتها داخلة في ملك غيره - يقوم على أساس ان يكون قيامه بعملية الاحياء متقدما زمنيا على تاريخ تشريع ملكية الانفاق للإمام (ع)، أو فرض انتقالها إليه ممن يكون قائما باحيائها قبل هذا التاريخ، بناء على ما سنذكره في ضمن البحوث الآتية انشاء الله تعالى من أن عملية الاحياء إذا كانت في ارض مباحة توجب الملك عند العقلاء، وإذا كانت في ملك غيره لا توجب