وجه، وملتقى المعارضة بينهما ما إذا كانت بطون الأودية عامرة بشريا، فان مقتضى تلك المجموعة انها دخلت في ملك المحيي، ومقتضى هذا النص انها ظلت في ملك الإمام (ع) فاذن لا يمكن الاخذ باطلاق النص المزبور.
والجواب عن ذلك:
اما أولا: فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة ان عملية الاحياء لا توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك، وانما توجب علاقته بها على مستوى الحق فحسب، فاذن لا تنافي بينهما، ولا مانع من الاخذ باطلاق النص.
واما ثانيا: فعلى تقدير تسليم التنافي والتعارض بينهما في مورد الالتقاء إلا أن الارتكاز القطعي لدى العرف في أمثال المقام هو تقديم هذا النص على المجموعة المذكورة، إذ في صورة العكس يلزم الغاء عنوان بطون الأودية نهائيا، وتصبح حالها حال غيرها من الأراضي، وهو على خلاف المتفاهم العرفي، فعندئذ لا بد من تقديم النص عليها، فان الارتكاز المزبور بمثابة قرينة على ذلك فيدخل المقام في نطاق ضابط كلي المنقح في محله - وهو ان في كل مورد كان التعارض بين الدليلين عموما من وجه فإذا لزم من تقديم أحدهما على الآخر في مورد الالتقاء الغاء عنوانه نهائيا دون العكس تعين العكس فيه -.
واما ثالثا: فلانا لو سلمنا تساقط الطرفين بالمعارضة تعين الرجوع إلى العام الفوقي الدال على أن الأرض كلها للإمام (ع) فان هذا العام يصلح المرجعية بعد تساقط النصوص الخاصة من جهة المعارضة.
واما رابعا: فلانا لو قطعنا النظر عن العام الفوقي أمكن الرجوع إلى الأصل العملي - وهو استصحاب بقائها في ملك الإمام (ع) عدم