اقتضى الصلح ملكيتها للإمام (ع).
واما أراضي أهل الذمة التي هي في أيديهم فالظاهر أن علاقتهم بها تكون على مستوى الملك. ومن الطبيعي ان ابقاء تلك الأراضي في أيديهم من قبل ولي الأمر انما هو بموجب ما تم بينهم وبين ولي المسلمين بشأنها في عقد الصلح، وتدل على الملك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن شراء ارض أهل الذمة فقال: (لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون) الحديث (1).
ومنها: مضمرة زرارة قال: قال: (لا بأس بان يشتري أرض أهل الذمة إذا عملوها واحيوها فهي لهم) (2).
وتؤكد ذلك رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة) الحديث (3).
فان الظاهر من هذه المجموعة هو شراء رقبة الأرض، وحملها على شراء الحق المتعلق بها كما كان الامر كذلك في شراء الأرض المفتوحة عنوة وإن كان بمكان من الامكان إلا أنه خلاف الظاهر فيكون بحاجة إلى قرينة.
فالنتيجة ان ارض الصلح تختلف باختلاف ما تم عليه عقد الصلح بشأنها، وليس لها ضابط كلي في جميع الموارد.