وأما إن كانت حيازتها على أساس اكتشافها من خلال عمليات الخفر وبذل الجهد فهي تبرر وجود حق فيها بمعنى ان من يقوم بعملية الحفر لاكتشافها يملك الحفرة التي حفرها لذلك وعلى اثر تملكه تلك الحفرة يكون أولي بالانتفاع بهذه المناجم أو المياه من هذه الحفرة، وليس لآخر ان يزاحمه في ذلك باستخدام تلك الحفرة للاستفادة منها، كما أنه لو سوى طريقا إلى المعادن الموجودة على سطح الأرض، فإنه ليس لآخر ان يستخدم ذلك الطريق للاستفادة منها.
وهل هذه العملية اي عملية الاكتشاف تحمل طابع الاحياء أو طابع الحيازة؟ فيه وجهان:
المعروف والمشهور بين الأصحاب: هو الوجه الأول على أساس ان الاحياء عبارة عن خلق الشروط والفرصة التي تتيح للفرد الاستفادة منها والانتفاع بها، وقد يكون ذلك في الأرض وقد يكون في غيرها، فان العامل بحفره الحفرة التي اوصلها بها في أعماق الأرض قد خلق فيها شروطا وفرصة للانتفاع بها والاستفادة منها التي لم تكن متوفرة قبل قيام العامل بعملية الحفرة، وانما نجمت عنها، فان احياء كل شئ بحسبه.
ولكن الظاهر: هو الوجه الثاني، فان مقتضى الارتكاز العرفي من معنى الاحياء هو انه لا ينطبق على الشروط والفرصة التي خلقها العامل من خلال عمليات الحفر لاكتشاف المناجم والوصول إليها بنكتة ان احياء شئ عبارة لدى العرف. عن العمل فيه ليصير ذلك الشئ حيا بعد ما كان ميتا، والفرض ان الحفر المزبور ليس عملا في المناجم وجعل صفة فيها، بل هي على حالها بدون أدنى تغيير واحداث شئ فيها، كما هو الحال في الأرض، فان عملية الاحياء فيها أوجدت