فالفرصة متاحة لأخذه والانتفاع به بشكل مباشر، وهذه الفرصة المتاحة مستندة إلى عمل الصياد وجهده، وإذا انتفت تلك الفرصة بهروب الطائر من الشبكة في الجو انتفى حقه بانتفاء موضوعه بمقتضى الارتكاز القطعي العرفي.
واما إذا اخذ الطائر من الشبكة وجعله في حوزته بشكل مباشر فعندئذ يكون حقه فيه أقوى من حقه على أساس تملكه الفرصة المزبورة فلا يسقط بهروبه من حوزته.
وهذان: نوعان من الحيازة ومختلفان في الأثر، ولكن متحدان بحسب المفهوم على أساس ان الحيازة بمفهومها العرفي عبارة عن السيطرة على الشئ بالعمل وبذل الجهد سواء أكانت السيطرة بالواسطة أم كانت بشكل مباشر.
وتدل - على أن الحيازة على الشكل الأول تفيد الحق - السيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا على أساس عدم ورود ردع عنها من قبل الشروع رغم انتشارها في عصر التشريع، واما كون هذا الحق محدودا بما إذا ظل الصيد في الشبكة أو القفص، وإذا هرب أو طار في الجو بعد استرجاع قواه وزوال المانع لم يبق للصائد حق فيه، فهو انما يكون لأجل ان السيرة لم تقم على كونه أوسع من ذلك، بل قد قامت على أنه محدود وضيق واما الحيازة على الشكل الثاني فلا شبهة في أنها تمنح الصائد علاقة فيه على مستوى الملك، فإنه - مضافا إلى السيرة القطعية من العقلاء على ذلك - تدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن آبائه عن علي (ع) انه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال: (للعين