انه قد انتج بعمله هذا حقا فيه فلا يجوز لآخر التصرف فيه ونقله إلى حوزته، وهذا شكل من اشكال الحيازة وحيازة الماء: عبارة عن اخذه من النهر أو البحر وجعله في حوزته واستيلائه بشكل مباشر، فإنه يمنحه حقا فيه على أساس ان العامل يملك نتيجة عمله.
وحيازة الحيوان البري أو البحري: عبارة عن صيده كما إذا وقع الحيوان في الشبكة التي وضعها الصائد لاصطياده، فان وقوعه فيها الموجب لشل حركته والمنع من هروبه أدى إلى وجود حق للصياد فيه، ويمنع الآخر بموجبه عن اخذه من الشبكة والتصرف فيه.
إلا أن هذا الحق له انما هو ما دام الصيد في الشبكة، واما إذا هرب منها فلا يبقى حقه محفوظا فيه على أساس انه نجم عن الفرصة التي خلقها الصياد لأخذه والانتفاع به، والفرض ان تلك الفرصة قد انتهت بهروبه منها، والارتكاز العرفي قائم على أن هذا الحق يدور مدار هذه الفرصة، وعندئذ يجوز لآخر ان يصطاده ويجعل في حوزته، وهذا نوع من الحيازة لدى العرف والعقلاء.
واما إذا اخذه من الشبكة وآلة الصيد وجعله في حوزته بشكل مباشر فتكون علاقته به أقوى من علاقته به إذا كان في الشبكة وآلة الصيد على أساس انها لدى العقلاء تكون على مستوى الملك، وتلك تكون على مستوى الحق، ومن هنا لا تنقطع تلك العلاقة بهروبه عن حوزته، ولا يجوز لغيره اخذه: وإذا اخذه وجب عليه رده.
وكذا الحال في الطائر: فإنه إذا وقع في شبكة الصيد فحق الصياد فيه الذي نتج عن جهده وعمله انما هو على أساس استحقاقه الفرصة التي خلقها لاصطياده - وهي وضع الشبكة - فإذا وقع الطائر فيها