ما رأت ولليد ما أخذت (1).
فان موردها وإن كان الطائر إلا أن الارتكاز العرفي القطعي قائم على عدم خصوصية للطائر من هذه الناحية، وهو قرينة على التعميم، وعليه فتدل المعتبرة على أن حق العين هو الرؤية فحسب، وبها قد استفادت حقها من المرئي، ولا يحدث بسببها حق فيه لصاحبها، وبالتالي تدل على أن الحق فيه انما نجم عن العمل الخارجي - وهو في مورد المعتبرة الاخذ باليد خارجا -.
واما كون هذا الحق يبقى محفوظا للصائد حتى بعد هروب الصيد عن حوزته فهو انما يقوم على أساس ان هذا الحق له فيه انما هو على مستوى الملك.
وتدل - على أن علاقة الصائد لا تزول عن الصيد في الحيازة على الشكل الثاني بهروبه عن حوزته مضافا إلى السيرة - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (2) فإنها تدل بوضوح على أن علاقته بالطير لا تنقطع بهروبه عن حوزته، فإذا اخذه الآخر وصاده بعد ذلك وجب عليه رده إلى صاحبه إذا عرفه.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان المصدر الوحيد لعلاقة الفرد بالثروات المنقولة انما هو حيازتها باشكالها