فيه فلا يكون مشمولا لها واما فيما لا يتوفر القطع فيه فلا مانع من شمولها له واحراز انه من افراد العام.
وعليه فإذا شك في مورد لا يتوفر فيه القطع بالخلاف في انقطاع علاقة المالك عن الأرض بعد خرابها وعدم انقطاعها فلا مانع من التمسك بتلك العمومات لاثبات انقطاعها عنها.
فالنتيجة ان المانع عن العمل بها انما هو القطع دون المقطوع به بوجوده الواقعي، فكون الأرض الميتة في الواقع ملكا للغير، لا يمنع عن التمسك بعمومها، ما لم يتوفر لديه القطع بذلك.
والى هذا يرجع ما افاده (قده) بقوله: والمخصص اللفظي، كما يكون حجة على المنافاة، كذلك يكون حجة على وجود المنافي، والمخصص اللبي ليس حجة الا على المنافاة، دون وجود المنافي.
ولذا لا يجوز التمسك بالعام على الأول، لاختلال حجيته على عدم المنافي، ويجوز التمسك به على الثاني، لعدم اختلال حجيته على عدم المنافي، وهذا يعني: ان المخصص إذا كان لفظيا فهو كما يكون حجة على المنافاة يعني المنافاة بين حكم الخاص، وحكم العام كذلك يكون حجة على وجود المنافي - وهو وجود الخاص في الواقع فإنه بوجوده الواقعي الموضوعي مناف للعام.
واما إذا كان لبيا كالقطع فهو انما يكون حجة على المنافاة يعني منافاة حكم الخاص لحكم العام، ولا يكون حجة على وجود المنافي - وهو عنوان المقطوع به في الواقع -.
والنكتة فيه: ان المخصص على الأول انما هو عنوانه الواقعي، واما المخصص على الثاني انما هو عنوان القطع نفسه، لا العنوان الواقعي للمقطوع به.