ولكن يمكن المناقشة: في الجواب الأول بان ظهور التحليل فيها في التحليل المالكي لا يكون قرينة على عدم شمولها للأرض المفتوحة عنوة.
والسبب فيه ان أمر الأرض المفتوحة عنوة لما كان بيد الإمام (ع) فبطبيعة الحال التحليل الصادر منه (ع) بالإضافة إلى التصرف فيها يكون تحليلا مالكيا لا حكما شرعيا على أساس انه (ع) مالك لأمرها، لوضوح ان المراد من التحليل المالكي ليس خصوص ما يصدر من المالك بشكل مباشر،، بل المراد منه هو ما يصدر ممن يكون مالكا لأمرها، سواء أكان ذلك على أساس ملكيته لرقبتها أم كان على أساس وكالته ممن يكون مالكا لرقبتها أم كان على أساس ولايته عليه، فان اذن الولي في التصرف في مال المولى عليه اذن مالكي، ليس حكما شرعيا كليا، وكذا اذن الوكيل في التصرف في مال موكله وبما أن الإمام (ع) ولي المسلمين ومالك لأمر تلك الأراضي فبطبيعة الحال اذنه (ع) في التصرف فيها اذن مالكي، وليس حكما كليا إلهيا.
فالنتيجة: ان التحليل المالكي في مقابل التحليل الشرعي، فالأول يصدر ممن يكون مالكا لأمر شئ بالإضافة إليه. والثاني يصدر من الشارع بصفة انه حكم كلي في الشريعة المقدسة.
وقد تحصل من ذلك: ان هذا الجواب ساقط فلا يمكن الأخذ به واما الجواب الثاني فالظاهر أنه لا بأس به، وذلك لأنا لو كنا نحن وقوله (ع) في الصحيحة (كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض) وإن كان لا مانع من الالتزام بعمومه للأرض المفتوحة عنوة أيضا إلا أن ما تقدم عليه - وهو قوله (ع) فيها (الأرض كلها لنا) الظاهر في الاختصاص الملكي - قرينة على أن المراد من