لتشريع ملكية الإمام (ع) للأنفال. واما إذا كان متأخرا عنه فهي لا توجب علاقته بها على مستوى الحق فضلا عن الملك على ضوء ما استظهرناه من مجموعة من نصوص الباب. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: إذا افترضنا ان احياء الكافر الأرض يورثه حقا فيها، وإن كان لا يورثه ملكا - بان ظلت رقبة الأرض ملكا للإمام (ع) - فهل عندئذ يوجب فتح المسلمين الأرض بعنوة انتقال هذا الحق من الكافر إلى الأمة فتكون الأرض حقا عاما للمسلمين رغم ان الرقبة ظلت في ملكية الإمام (ع)؟ فيه وجهان:
قيل بالوجه الأول: بدعوى ان الفتح خارجا يوجب انتقال ما للكافر من العلاقة إلى الأمة، سواء أكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق.
ولكن لا يمكن المساعدة عليه.
والنكتة فيه: ان مدلول نصوص الأرض الخراجية لدى العرف هو ملكيتها للمسلمين يعني - انها تدل عرفا على أن الأرض بالفتح تصبح ملكا عاما للأمة - واما إذا افترضنا ان رقبة الأرض التي هي باقية في ملكية الإمام (ع) كانت متعلقة لحق الكافر فلا تدل النصوص على انتقال هذا الحق إلى المسلمين فحسب بسبب فتحها خارجا، فان مدلولها كما عرفت ملكية الأرض للأمة، فإذا فرض عدم امكان الاخذ بمدلولها العرفي فليست لها دلالة أخرى - وهي الدلالة على انتقال الحق المزبور إليهم - والفرض عدم دليل آخر على ذلك.
نعم لو دلت هذه النصوص على أن بالفتح يثبت للمسلمين ما كان للكافر من العلاقة لتم ما عرفت، الا ان الامر ليس كذلك فان مدلولها ثبوت ملكية الأرض للأمة بالفتح عنوة، سواء أكانت للكافر