أحدهما: انه لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه المجموعة من النصوص في كون عملية الاحياء موجبة لصلة المحيي بالأرض على مستوى الملك، وحملها على انها توجب صلته بها على مستوى الحق، لقيام قرينة على ذلك.
والآخر: قد تقدم منا بشكل موسع ان الأرض الموات بما انها ملك الإمام (ع) فبطبيعة الحال يتوقف جواز التصرف فيها باحياء ونحوه على اذنه (ع) هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: قد عرفت انه لم يدلنا دليل على أن الإمام (ع) قد اذن بالتصرف فيها باحياء ونحوه لكل فرد وان لم يكن مسلما، بل يظهر من صحيحة الكابلي المتقدمة إناطة جواز التصرف فيها للمسلم بتأدية الخراج والأجرة إلى الإمام (ع) لا مطلقا، كما عرفت.
ومن ناحية ثالثة: قد صرح في صحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك المتقدمة على حلية تصرف الشيعة فيها وحرمة تصرف غيرهم بقوله (كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طبق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. واما ما كان في أيدي غيرهم، فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صفرة).
ومن ناحية رابعة. قد مر بنا ان صحيحة أبي بصير - التي تقدمت في ضمن البحث عن النقطة الخامسة من احكام الأرض الموات - وإن كانت ظاهرة في تملك الكافر الأرض بالاحياء، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور مطلقا على تفصيل قد سبق بصورة موسعة.
فالنتيجة: على ضوء هذه النواحي ان هذه النقطة تامة - وهي