فالنتيجة: انه لا فرق بين هذه الصورة والصورة المتقدمة أصلا ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة.
ثم لا يخفى: ان ما ذكرناه - من جريان الأصول في تلك الصور الثلاث في نفسها، أو عدم جريانها فيها رأسا. أو التفصيل - انما هو يقوم على أساس ان يكون اثر شرعي لتحقق كل من الحادثين في زمان الآخر في نفسه، واما فيما إذا لم يكن اثر شرعي لتحقق أحدهما في زمان الآخر فلا تأتي الصور المذكورة لعدم موضوع لها في هذا الفرض. وبما ان فيما نحن فيه لا اثر لأحدهما في زمان الاخر فلا مجال للبحث المزبور.
وذلك لما قدمناه أنفا: من أن نصوص مالكية المسلمين تحكم بان الأرض الموات - إذا انتزعت من سيطرة الكفار عنوة وبهراقة دم - ملك عام لهم، ولا يمكن ان تعارضها نصوص مالكية الإمام (ع)، لما عرفنا من أنها قاصرة عن شمول تلك الأرض الموات، أو محكومة بها.
وعليه: فلا اثر لتشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال في زمان تحقق الفتح خارجا كي يمكن التمسك باستصحاب عدم تحققه في زمانه إذا شك فيه.
فالنتيجة في نهاية المطاف: ان البحث عن جريان الاستصحاب في الصور المزبورة وعدم جريانه هنا لا يتعدى عن مرحلة التقدير والفرض بدون واقع موضوعي له.