صدق عليها عنوان ما اخذ بالسيف، وقد جاء هذا العنوان في روايتين:
إحداهما: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: (من أسلم طوعا تركت ارضه في يده إلى أن قال:
وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني - أرضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (ص) خيبر) الحديث (1).
وهذه الرواية ضعيفة على أساس ان في سندها علي بن أحمد بن أشيم وهو مجهول. نعم بناء على أن وقوعه في اسناد كامل الزيارات يكفي لوثاقته فالرواية صحيحة الا ان الاعتماد على ذلك مشكل.
وثانيتهما: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج وما سار به أهل بيته فقال: (العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا وتركت ارضه بيده إلى أن قال:
وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (ص) خيبر) الحديث (2).
وعلى ذلك فالعبرة انما هي بصدق هذه العنوان، ومن الطبيعي ان هذا العنوان يصدق على الأرض الموات التي أخذت من سيطرة الكفار خارجا بالسيف.
واما الكلام في الفرض الثاني فقد يقال: كما قيل: إن الروايات