علاقة اعتبارية أخرى، وهكذا.
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان الحق في حد نفسه لا يصلح ان يكون مبيعا.
الثالث: انه لا يعتبر في صدق البيع عرفا أن تكون علاقة البايع بالمبيع على مستوى الملك بل يكفي أن تكون علاقته به على مستوى الحق، وبما ان الفرد الذي يقوم بعملية الاحياء يحصل على علاقة اعتبارية بالأرض على مستوى الحق فيجوز له ان يقوم ببيعها بمعنى منح هذه العلاقة للمشتري في مقابل منح المشتري علاقته الاعتبارية بالثمن له، وان فرض ان علاقة البايع بالمبيع كانت على مستوى الحق وعلاقة المشتري بالثمن كانت على مستوى الملك. لوضوح ان هذا المقدار من الفرق لا يؤثر فيما هو معتبر في حقيقة البيع لدى العرف والعقلاء وهي تبديل طرفي الإضافة والعلاقة الاعتبارية، سواء أكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق. أو كانت علاقة البايع بالمبيع على مستوى الحق، وعلاقة المشتري بالثمن على مستوى الملك أو بالعكس، فان البيع يتكفل منح نفس علاقة البايع بالمبيع للمشتري في مقابل منح نفس علاقة المشتري بالثمن للبايع، وفيما نحن فيه بعد البيع تصبح علاقة البائع بالثمن على مستوى الملك، وعلاقة المشتري بالمبيع على مستوى الحق على عكس ما كان قبل البيع.
وقد تحصل من ذلك: انه لا اشكال في صحة بيع المحيي لما أحياه من الأرض على ضوء هذا الرأي الفقهي، فلا تظهر الثمرة بين القولين من هذه الناحية.