حياتها عبارة عن توفير كل الشروط التي تجعلها قابلة للانتفاع والانتاج منها، فالحياة عبارة عن هذه الصفة للأرض، ومن الطبيعي انها غير قابلة للملك بدون ملك موصوفها.
وعليه فنتيجة العملية المزبورة هي حصة خاصة من الأرض وهي الأرض المحياة في مقابل الأرض الميتة، فكما ان المحيي يملك تلك النتيجة على أساس قيامه بعملية الاحياء لنفسه فكذلك المستأجر يملك النتيجة المزبورة على أساس قيام أجيره بتلك العملية بقانون ان من ملك الأصل ملك نتاجه واثره، وهذا القانون موافق للارتكاز العرفي من ناحية، وقد قامت عليه السيرة العقلائية من ناحية أخرى.
ثم إن هذا الارتكاز العرفي القائم، بين ملكية الأصل وملكية اثره بما انه كان ثابتا في عصر التشريع فهو كما يكشف عن امضاء الشارع له بعد عدم ورود الردع عنه وبذلك يصبح دليلا في المسألة كذلك يوفر لدينا الجهة التي يكشف بها - امضاء هذه السيرة شرعا -.
عن عدم ورود الردع عنها، فان الارتكاز المزبور قرينة على امتدادها وانتشارها في عصر التشريع، ومن الواضح ان كل سيرة عقلائية إذا امتدت زمنيا إلى عصر التشريع وانتشرت في ذلك العصر من دون ورود ردع عنها فلا محالة يستكشف ذلك عن امضائها شرعا.
واما المناقشة في هذه السيرة - بعدم شمولها فيما إذا لم ينو الأجير الاحياء للمستأجر على أساس انها دليل لبي ولا اطلاق لها - فلا ترد عليها: بنكتة ان هذه السيرة لما كانت على طبق الارتكاز القطعي لدى العرف - وهو تبعية ملكية الفرع لملكية الأصل مطلقا - فلا محالة تكون سعتها بمقدار سعة ذلك الارتكاز، ومن المعلوم انه لا فرق في الارتكاز المزبور بين ما إذا كان الأجير ناويا الاحياء من