الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما، ثم إن ثبت اجماع في غيره وإلا بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط واضح).
أقول: حاصل كلامه في الوجه الأول تخصيص أخبار المنع بما عدا القرآن ومن الواضح أن التخصيص معناه حفظ دلالتها على المنع في غير مورد التخصيص، فهو قائل بالحرمة في الجملة.
وحاصل كلامه في الوجه الثاني الجواب عن أخبار المنع بوجوه، أحدها: منع صدق (الغناء) في القرآن ونحوه والثاني انصراف أخبار المنع عن القرآن ونحوه، والثالث: التخصيص.
وفي المكاسب وجه رابع (ظاهر عبارته أنه للكفاية ولكن ليس فيها، ولعل نسخ الكفاية مختلفة) حيث قال: (على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للأصل، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه، فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ثم إن ثبت اجماع في غيره وإلا بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط واضح) وحاصله: تعارض أدلة الموضوعين في مادة الاجتماع وتساقطهما، فإن كان اجماع على حرمة الغناء بالقرآن فهو وإلا فالأصل الإباحة.
أقول: أما الوجه الأول فواضح البطلان، لعدم الفرق في الصدق بين القرآن وغيره لغة وعرفا.
وأما الوجه الثاني فكذلك، لما ورد في الأخبار المجوزة نفسها من النهي عن التغني بالقرآن، فكيف يقال بانصراف أدلة التحريم عن القرآن؟.
وأما الرابع فكذلك، لأنه متى اجتمعت الحرمة مع غير الوجوب فلا اشكال في تقدم دليل الحرمة، ولا معنى للتعارض بينهما والتساقط، فلا تصل