عليه من (اللهو) و (الباطل) و (قول الزور) أمر آخر وليس مورد السؤال في الروايات عن حكم (الغناء) خصوص ما تداول من الأصوات في مجالس اللهو ومشاهد الزور، حتى تكون هذه الأخبار ناظرة إلى ذلك، بل (الغناء) من العناوين المحرمة (كاللهو) و (اللغو) (والباطل) و (قول الزور) ونحوها، فما ذهب إليه من دوران الحكم مدار صدق اللهو والباطل مشكل.
وبذلك يظهر النظر في ما ذهب إليه من المساواة بين (اللهو) والغناء)، إذ ليس كل صوت تعارف في مجالس اللهو اخراجه غناء، بل يعتبر في الغناء خصوصيات كما تقدم في عبارة المحقق وجماعة من الفقهاء واللغويين.
وفيما ذكره بعد نقل بعض العبارات، في معنى (الغناء)، من أن كل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها، فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا) وفيما ذكره بقوله: (وكيف كان فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما، فقد يكون بالصوت المجرد، فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام وإن فرض أنه ليس بغناء، وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا).
لأنا ذكرنا دلالة بعض أخبار المسألة على حرمة (الغناء) بما هو عناء لا بما هو لهو أو غير ذلك، وعليه فتوى الأصحاب، وبعبارة أخرى: لقد قام النهي عن الغناء بخصوصه وإن كان من أفراد اللهو ونحوه لشدة قبحه أو كثرة شيوعه واقبال الناس عليه. فالدليل على حرمة الغناء موجود لا من حيث كونه باطلا