والثالث: عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات. فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (1).
والرابع: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال) (2).
وأجاب الشيخ بقوله: (وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن