المطرب) وفي الجواهر عن بعض الأصحاب: (الصوت المشتمل على الترجيع المطرب) وأخص هذه العبارات عبارة المشهور حيث جمعت بين جميع القيود.
وعن المصباح: (الغناء الصوت) وهذا التعريف لا يوضح لنا الموضوع، نعم يفيد كونه صوتا لا قولا، وعن الصحاح: (السماع) قال الشيخ: وهو الأحسن من الكل، وقد ترجمه في منتهى الإرب ب (آواز خوش) ولم نفهم وجه كونه الأحسن من الكل. وفي القاموس: (الغناء ككساء من الصوت ما طرب به) وكذا في التاج. وعن النهاية (كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء) ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره لما رأى تطبيق الأئمة عليهم السلام عناوين (لهو الحديث) و (قول الزور) و (اللهو) على (الغناء) جعل الدليل على حرمة الغناء حرمة هذه العناوين، فإن كانت الكيفية ملهية كانت مصداقا لهذه العناوين وحرم ذلك الصوت، سواء كانت الواد ملهية كذلك أو لا، فجعل رحمه الله الأخبار الدالة على حرمة الغناء على ثلاث طوائف، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى (واجتنبوا قول الزور). ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) ثم قال: (وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الأولى بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكلام، لتفسير قول الزور به. وكذا لهو الحديث بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل.