النوبة إلى الاجماع، على أنه قائم في جميع موارد اجتماع الحرمة مع عدم الوجوب.
بقي الثالث، وهو يتوقف على تمامية ما دل على الجواز في القرآن سندا ودلالة، وهي أخبار:
الأول: ما عن الحميري بسند لم يستبعد في الكفاية الحاقه بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح. قال: لا بأس ما لم يعص به) والثاني: في كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به) (1).
والاستدلال بهما يتم على أن يكون المراد ما لم يعص باقتران القراءة بشئ من المحرمات الخارجية وما لم يستعمل فيه المزمار، ولكن الأظهر أن المراد ما لم يعص أو لم يزمر في نفس هذه القراءة. وعلى الجملة ما لم يكن الصوت مشتملا على الترجيع والطرب، وإلا فإن تحسين الصوت في الفرخ وأيام السرور كالعيدين مطلوب مرغوب فيه، ويكون التعبير عن ذلك بالغناء على مبنى الشيخ تعبيرا مجازيا (2).