من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك أو بتعا وهو بكسر الباء وسكون التاء وقد تفتح نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن، أو منصفا وهو من العصير كما في المصباح: ما طبخ حتى بقي على النصف أو فضيخا وهو كما في النهاية: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ.
ويترتب ما ذكر من الآثار ولو شرب منه قطرة وفي كشف اللثام والجواهر قال الشافعي: من شرب يسيرا من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته. وعن أبي حنيفة: لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته.
قال في الكفاية، الأصحاب أطلقوا الحكم بأن شراب الخمر ترد شهادته يفسق، وهذا يدل على كون ذلك عندهم كبيرة.
قال المحقق: (وكذا الفقاع. وكذا العصير إذا علا من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه) أقول: أما الفقاع فهو خمر قد استصغره الناس، وأما العصير العنبي فإذا غلا بنفسه أو بالنار يحرم وإن لم يسكر، فإن غلى حتى يذهب ثلثاه حل الثلث الباقي. قال في الكفاية: قد ذكروا في هذا المقام العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب الثلثين، وتحريمه ثابت، لكن في كونه كبيرة تأمل، والأقرب عدم ذلك. فتأمل.
قال: (وأما غير العصير من التمر فالأصل أنه حلال ما لم يكسر) أقول: أي فإن أسكر حرم، لأن كل مسكر حرام.
قال: (ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل).
أقول: يدل على ذلك ما رواه زرارة (عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: لا بأس) (1).