لا كلام ولا خلاف في قبول الشهادة على الشهادة في الجملة، بل الاجماع عليه في جملة من الكتب، بل في الجواهر: لعل المحكي منه على ذلك متواتر، بل في المستند دعوى الضرورة.
ويدل على القبول عدة من النصوص التي ينجبر بما ذكر ما فيها من ضعف (1) ومنها:
1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد. قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته).
2 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام: (أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل).
3 - غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهم السلام: (إن عليا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا رجلين على شهادة رجل).
ويدل على قبول هذه الشهادة عمومات قبول الشهادة كتابا وسنة لأنها شهادة لغة وعرفا (2).