إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله).
5 - عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث:
(ومن رجع شهادته أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه).
6 - تفسير الحسن العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام بتفسير الآية: (من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر).
وأما الثاني: ففي عبارة المحقق قدس سره وغيره عدم الخلاف في كفائيته قال: (فإن قام غيره سقط عنه وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب، ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما)، بل في الجواهر: استفاض في عباراتهم نقل الاجماع على ذلك.
أقول: تارة يكون التكليف قابلا للتكرار وأخرى غير قابل كذقن الميت.
أما الثاني فلا احتمال فيه للوجوب العيني، وأما الأول ففيه وجهان، العينية من جهة ظهور الأمر فيها كما أشرنا سابقا، والكفائية من جهة ظهور كون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحق، وهذا الغرض يتحقق بشهادة البعض ولا يتوقف على شهادة الجميع، فلا ثمرة لتكليف الجميع بها.
ومن هنا أمكن القول بأن النزاع لفظي، لأن ذاك يقول بالعينية حيث تترتب ثمرة على القول بها، وهذا يقول بالكفائية حيث لا ثمرة لتوجيه الخطاب إلى الكل.
وقد ذكر صاحب الجواهر إن القائل بالعينية يقول: بأنه يجب الأداء على كل فرد فرد ولا يسقط عنه الوجوب إلا مع التيقن بحصول الغرض بشهادة غيره