كما في الرياض الاطباق على وجوبها كفاية.
وللثاني بالأصل، بالنصوص:
1 - محمد بن مسلم: (عن أبي جعفر عليه السلام: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت) (1).
2 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وأضاف: (إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد) (2).
3 - محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شئ، لأنهما لم يشهداه) (3).
فإن هذه النصوص ظاهرة في عدم وجوب إقامتها على من لم يشهد حتى مع توقف الحق عليها.
وأجاب في الجواهر مع فرض كون المراد التوقف عن الأصل بقوله:
(أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا وسنة بل واجماعا من ايجاب إقامة الشهادة على من هي عنده، وأنها منزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها، نحو الثوب الذي أطارته الريح وغيره)