حق كلا الطرفين، نعم هو مطابق للأصل.
قال: ويحتمل العدم. أي عدم اشتراط الانضمام، فيثبت النصف بشهادته وحده.
قال: وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف، لأنه الذي اجمتع عليه شاهدان، وهو الأحوط، وفي هذا الاحتياط ما عرفت.
قال: ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه، أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر، وإن كان يثبت ربعهما أيضا بما في الآخر من باقي الحرية.
وهذا الاحتمال بعيد، وحمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر.
قال: وعلى الثاني (1) يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا، حتى إذا تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر، فإذا تحرر تسعة أعشاره، سمعت في تسعة أعشاره ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد، ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف، وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال، والله العالم.