الله عليه وآله وسلم (ثم يفشو الكذب.) وقوله: (تقوم الساعة.) وبين قوله صلى الله عليه وآله: (ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد) لكن يمكن المناقشة في الأول: بأن القائل بالمنع إنما يقول به لأجل توقف قبول الشهادة على طلب المدعي، وذلك يكون في كل دعوى لها مدعي وأما مع عدمه كحقوق الله فلا توقف. وأما في المصالح العامة فإن ما ذكره كاشف اللثام يتوجه إذا كانت الشركة فيها شركة اشاعية يكون لكل فرد منها نسبة كسرية كالواحد في الألف مثلا، وأما مع كون الاشتراك فيها بمعنى أن يكون كل واحد من الناس ذا حق في الاستفادة من الكل فلا يتم الاستدلال، إذ يجوز حينئذ أن يدعي أحد كون هذا المكان مسجدا ويشهد له اثنان، وأما ما دل على عدم قبول شهادة الشريك في المال المشترك فمحمول على الأموال والأملاك المشتركة بين جماعة لسبب من الأسباب، لا المصالح العامة المشتركة بين كل الناس كالمساجد والمدارس ونحوها.
ومنه يظهر النظر في الوجه الثاني، فإن كل من يشهد فهو بالنسبة إلى حق نفسه مدع وبالنسبة إلى حق غيره شاهد، فلا يرد اشكال الترجيح بلا مرجح.
وكذا الثالث، فإنه لا يلزم الدور على ما ذكرناه.
وفي الرابع: إنه لو سلم فخارج عن الفرض.
وفي الخامس: إنه يحتمل أن يكون المراد من (قبل أن يستشهد) هو قبل أن يطلب منه التحمل، فيكون مما دل على الخيار، ومن كان مخيرا بين الإقامة والترك فقد أحسن احسانا باختيار جانب الإقامة، فيكون خير الشهود.
فهذا هو القول الأول وما استدل به له.