عمومات الأدلة وخصوصها، بالإضافة إلى الاجماع المدعى.
نعم في خبر للسكوني: (عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام:
إن شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهو صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال علي عليه السلام:
وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته) (1). فإن ذيله يفيد عدم القبول لو كان إزالة المانع وهو الرق لأجل قبول الشهادة، وصدره يفيد العدم في العبد إذا كان الحاكم قد رد شهادته قبل العتق.
إلا أن الأصحاب ذهبوا إلى القبول للعمومات والاطلاقات، وأجابوا عن الخبر بالضعف سندا في نفسه أو باعراض الأصحاب عنه، وأما حمل الصدر على ما إذا صدر الحكم من الحاكم فإنه لا ينقض حينئذ، فقد تأمل فيه صاحب الجواهر، ولعله لاحتمال الحكم بجواز النقض حينئذ. لكن فيه بحث، فلو لم يكن للمدعي شاهد في دعواه فحكم الحاكم فيها ثم جاء بشهود لم ينقض الحكم، وما نحن فيه كذلك.
قال المحقق: (أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت وأعادها فههنا تهمة الحرض على دفع الشبهة لاهتمامه باصلاح الظاهر، لكن الأشبه القبول).
أقول: قد ذكرنا حكم شهادة الفاسق المعلن، ومثله الفاسق المستتر، فإنه تقبل شهادته لو أعادها بعد التوبة، وأما التهمة المذكورة فليست بمانعة عن القبول الذي هو مقتضى العمومات والاطلاقات، وكذلك احتمال عدم التوبة