حقيقة، فإنه إذا ظهرت عليه آثار التوبة والاصلاح شملته العمومات الاطلاقات.
فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه المسألة.
وأضاف صاحب الجواهر إليها فروعا أخرى نذكرها تبعا له فنقول:
لو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان المذكوران في الفاسق المستتر، والأقوى القبول.
ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيره وشهد المولى لمكاتبه مع احتمال كونه عاجزا عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه، فلا تقبل هذه الشهادة للتهمة، فإن أعتق العبد زال المانع، فلو أعادها المولى قبلت.
ولو كان له عبد فعقد له أمة فلا اشكال في كون ولده مملوكا له، وإن عقد له حرة فكذلك بناءا على الحاق الولد بالأب في الانسان وإن كانت أمه أشرف فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه، فلا تقبل، وتقبل إن أعادها يعد العتق.
ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءا على القول بصحة الأخذ بالشفعة وإن كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالث لم تقبل شهادتهما، لأن في عفوه نفعا لهما، فإن عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت، ويكون حق الشفعة حينئذ لرابعهم مثلا.
ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته بها، ترد هذه الشهادة لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصا، فإن اندمل الجرح وأعادا الشهادة قبلت، وكانت الدية للرجل.