واختاره الشهيد الثاني في المسالك، قال: وعليه المتأخرون. والمحكي عن أكثر المتقدمين كالصدوقين، والشيخ في النهاية، وأبي الصلاح وغيرهم عدم القبول.
استدل للقبول بالعمومات الاطلاقات وبخصوص ما جاء في ذيل خبر أبي بصير المتقدم وهو قوله: (قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس بها له عند مفارقته) بجعل (الكراهة) فيه الكراهة الاصطلاحية.
وأما التهمة الحاصلة بالميل إلى المشهود له فمرتفعة بالعدالة كما تقدم في الضيف.
واستدل للمنع بخبر أبي بصير المذكور بحمل (الكراهة) فيه على الحرمة لا الكراهة الاصطلاحية، وبنصوص أخرى وصفت في الرياض والجواهر بالاستفاضة ومنها:
1 - سماعة: (سألته عما يرد من الشهود. قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهاداتهم) (1).
2 - صفوان (عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته) (2).
قلت: لقد كثر الكلام حول مفاد خبر أبي بصير، فالقائلون بالقبول حملوا (الكراهة) على الكراهة الاصطلاحية، فأشكل المانعون بأن هذا المعنى اصطلاح جديد، والمعنى المقصود من هذا اللفظ في كلام الأئمة عليهم السلام هو الحرمة.
لكن لا مجال للحمل على الحرمة التكليفية في هذا الخبر، لعدم حرمة هذه