أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال لا) (1) ففي الوسائل: (ذكر الشيخ أنه خبر شاذ، وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة، لما مضى ويأتي. ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الاسلام).
قال المحقق: (لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت).
أقول: إن كان قد أعاد الشهادة مرة أخرى بعد زوال المانع من الصغر أو الكفر أو الفسق قبلت شهادته لاستكمال الشرائط حينئذ، فيندرج في الأدلة، ولا ينافي ذلك ردها سابقا.
قال المحقق: (وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه).
أقول: سيأتي الكلام على قبول شهادة العبد وعدم قبولها مطلقا أو مقيدا في المسألة الآتية، فبناءا على القبول إلا على مولاه - كما اختاره المحقق أو عدم القبول مطلقا كما هو قول بعض أصحابنا يرتفع المانع بالعتق، فإذا أعاد الشهادة بعده تقبل، لاستكمال الشرائط كذلك، ولا ينافي ذلك ردها سابقا.
قال: (أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها).
أقول: قد تقدم الكلام على شهادة الولد على والده، فبناءا على عدم القبول في حياة الأب، لو أعادها بعد موته فلا مانع من القبول مع استكمال الشرائط، ولا ينافي ذلك ردها سابقا.
والدليل على الحكم في جميع هذه الفروع واحد، وهو ما ذكرناه من