النفس مائة، من الإبل (1)، وهذه نفس، والدية وإن لم تذكر في الآية، فقد علمناها بدليل آخر، وهو قوله عليه السلام لا يطل دم امرئ مسلم وفي النفس مائة من الإبل.
والأصل فقد انتقلنا عنه بدليل الشرع، وأيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك، لم يخالف منهم أحد في ذلك، ولا أودعه كتابا له ما خلا شيخنا أبو جعفر، وإذا تعين المخالف في المسألة، لا يعتد بخلافه.
وما اختاره شيخنا في مسائل خلافه، مذهب بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ولم يرد خبر عنهم عليهم السلام يعضد ما اختاره، ولا انعقد لهم إجماع، ولهذا ما استدل رحمه الله على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة ولا بأخبارهم، لأنهما معدومان (2)، فثبت ما اخترناه، وذهبنا إليه، وقويناه.
ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين، فقال " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ".
وعند المخالف إن ذلك كناية عن الذمي في دار الإسلام، وما قلناه أليق بسياق الآية، لأن الكنايات في كان كلها عن المؤمن، فلا ينبغي أن تصرفها إلى غيره بلا دليل.
فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات القتل على ثلاثة أضرب، عمد محض، وهو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة تقتل غالبا، كالسيف، والسكين، واللت، والحجر الثقيل، عامدا في قصده، وهو أن يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده، عامدا في فعله، فهو العمد المحض.
والثاني خطأ محض، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد، بأن يكون مخطيا في فعله، مخطيا في قصده، مثل أن يرمي طايرا فيصيب إنسانا، فقد خطأ في الأمرين معا.