قد تحتم عليه، فإن لحق بدار الحرب، ثم مات وله أولاد كفار وليس له وارث مسلم، كان ميراثه لإمام المسلمين.
ومن كان كافرا، فأسلم ثم ارتد، عرض عليه الإسلام، فإن رجع إليه، وإلا ضربت عنقه، وتعتد امرأته منه عدة المطلقة، دون عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها بانت منه قبل موته، وتلك ما بانت منه إلا بعد موته الذي هو ارتداده الذي هو بمنزلة موته، فإن قتل أو مات وزوجته في العدة، ورثته مع وراثه المسلمين، قد حكم (1) عليها استيناف عدة المتوفى عنها زوجها، مذيوم (2) مات لأنه لو تاب ورجع إلى الإسلام قبل خروجها من عدتها، كان أملك بها بالعقد الأول، فإن ماتت في العدة، لم يرثها وهو على حال الكفر، لأنا قد بينا أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم يرث الكافر، ولا يجب عليها جميع الأحوال إلا عدة المطلقة، دون المتوفى عنها زوجها، ما عدا الموضع الذي ذكرناه واستثنيناه من وجوب استيناف عده الوفاة، لأنه لو تاب وهي في العدة، كان أملك بها، وإنما يجب على من مات زوجها وهي في عدة يكون بها أملك، أن يستأنف عدة المتوفى عنها زوجها، لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (3) وهذا قد وذر زوجة، لأن المعتدة عدة رجعية عندنا بغير خلاف بيننا زوجة.
وهذا المرتد الذي ارتد لا عن فطرة الإسلام، لا يقسم ماله بين ورثته، إلى أن يموت أو يقتل، ولو لحق بدار الحرب، بل يوقف وهو على ملكه، ما زال عنه بارتداده.
وقال شيخنا في نهايته، ومن كان كافرا فأسلم ثم ارتد، عرض عليه الإسلام، فإن رجع إليه، وإلا ضربت عنقه، فإن لحق بدار الحرب، ولم يقدر عليه، اعتدت منه امرأته عدة المطلقة، ثم يقسم ميراثه بين أهله، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها، كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل، فإن مات على كفره وله أولاد كفار، أو لم يخلف وارثا مسلما، كان ميراثه لبيت المال، هذا