بذلك.
وروي (1) أنه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقي به الماء، لغير وضوء الصلاة، والشرب.
وإذا قطع شئ من أليات الغنم، وهي أحياء، لم يجز أكله، ولا الاستصباح به، لأنه ميتة، لا تحت السماء، ولا تحت الظلال، وحمله على الدهن النجس قياس لا نقول به.
وروي (2) أنه يكره للإنسان أن يربي شيئا من الغنم، ثم يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شئ من ذلك، فليشتره في الحال وليس ذلك بمحظور.