الذكر والأنثى، وعلى أي شئ نعول في الرجوع عن ظاهر كتاب الله تعالى.
فأما مخالفونا من العامة فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة، ومنهم من وافق على ذلك، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة. وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقول إن ولد الولد إنما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب، فإن حضروا لم يتناولهم الاسم، وهذا طريف، فإن الاسم إذا تناولهم، لم يختلف ذلك بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر، وما راعى أحد فيما يجري على المسميات من الأسماء مثل ذلك، وإنما أحوجهم إلى ذلك إنهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور الابن شيئا، ويأخذون مع فقده بالآية المتضمنة للقسمة على الأولاد. وظنوا أن الاسم يتناولهم في الحال التي لا يرثون فيها، وهذا غلط منهم، وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في إجراء الاسم والخروج عن المعهود فيها، بأن يقولوا إن الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث، لولا أن الإجماع على خلاف ذلك، فيخصصوا بالإجماع الظاهر.
ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " (1) ولا خلاف بين الأمة في أن بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة، لما دخلت تحت هذه الآية، ويحقق ذلك أنه تعالى لما قال " وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " (2) ذكر في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت، لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات، لم يحتج، وقد حرمهن أن يقول وبنات بناتكم، وهذه حجة قوية فيما قصدناه.
وقوله تعالى " وحلائل أبنائكم " (3) وقوله جل اسمه " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن " (4) لا خلاف في عموم الحكم هيهنا بجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث.