استنصروكم في الدين فعليكم النصر " (1) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب، بقوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2) وفي آية أخرى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (3) فبين أن أولي الأرحام أولى من المهاجرين إلا أن تكون وصية وقوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (4) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات (5) في قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (6) ذكر فرض ثلاثة أحدها جعل للبنت النصف، وللبنتين الثلثين، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين ذكر الوالدين، وإن لكل واحد منهما السدس مع الولد، فإن لم يكن ولد، فللأم الثلث، والباقي للأب، وإن كان له إخوة معهما، فلأمه السدس، والباقي للأب، في قوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (7) هذه الآية الأولى.
ثم قال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (8) فذكر في صدر هذه الآية حكمين، وذكر في آخرها حكم الكلالة، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة، وأن للزوج إذا لم يكن ولد النصف، فإن كان له ولد الربع وللزوجة الربع إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد فلها الثمن، ثم عقب بالكلالة، فقال إن كان له أخ من أم أو أخت، فله السدس، وإن كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث، وفي قراءة ابن مسعود، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، وأيضا فإن الله تعالى ذكر أنثى وذكرا، وجعل لهما الثلث، ولم يفضل أحدهما على الآخر،