____________________
الأمر وعدم احتمال الخلل.
وأما إعادتها جماعة مأموما أو إماما فلا اشكال في جوازها بل استحبابها فيما إذا صلى الأولى منفردا لقيام الدليل المعتبر على كل منهما.
أما في المأموم فدلت عليه صحيحة هشام بن سالم في الرجل يصلي الصلاة وجده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1). والمراد بالفريضة القضاء لا تلك الصلاة الأدائية، والقرينة على ذلك أمران: أحدهما موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع): تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات (2).
ثانيهما: القرينة العقلية لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال وأن الفريضة لا تناط بالمشية ولا يمكن تعليقها عليها كما تعرضنا لذلك في مبحث الاجزاء لسقوط الأمر بمجرد الامتثال، إذ الانطباق قهري وجداني والاجزاء عقلي فلا يبقى معه أمر كي يبدل بامتثال آخر، ومن الضروري تقوم الامتثال بوجود الأمر.
فمن المستحيل اختيار المكلف في التبديل كي يعلق على مشيته في قوله (ع): (ويجعلها الفريضة إن شاء) فليس المراد أنه يجعلها تلك الفريضة الأدائية قاصدا بها أمرها السابق بل المراد أنه مخير بين أن ينوي بها الفريضة القضائية، أو الصلاة المعادة بقصد الأمر الاستحبابي المتعلق بها بهذا العنوان لا الأمر الوجوبي الأول وإلا كان من التشريع المحرم.
وأما إعادتها جماعة مأموما أو إماما فلا اشكال في جوازها بل استحبابها فيما إذا صلى الأولى منفردا لقيام الدليل المعتبر على كل منهما.
أما في المأموم فدلت عليه صحيحة هشام بن سالم في الرجل يصلي الصلاة وجده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1). والمراد بالفريضة القضاء لا تلك الصلاة الأدائية، والقرينة على ذلك أمران: أحدهما موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع): تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات (2).
ثانيهما: القرينة العقلية لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال وأن الفريضة لا تناط بالمشية ولا يمكن تعليقها عليها كما تعرضنا لذلك في مبحث الاجزاء لسقوط الأمر بمجرد الامتثال، إذ الانطباق قهري وجداني والاجزاء عقلي فلا يبقى معه أمر كي يبدل بامتثال آخر، ومن الضروري تقوم الامتثال بوجود الأمر.
فمن المستحيل اختيار المكلف في التبديل كي يعلق على مشيته في قوله (ع): (ويجعلها الفريضة إن شاء) فليس المراد أنه يجعلها تلك الفريضة الأدائية قاصدا بها أمرها السابق بل المراد أنه مخير بين أن ينوي بها الفريضة القضائية، أو الصلاة المعادة بقصد الأمر الاستحبابي المتعلق بها بهذا العنوان لا الأمر الوجوبي الأول وإلا كان من التشريع المحرم.